السيد محمد حسن الترحيني العاملي
59
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وعلى كلالة الأمّ ( 1 ) مع عدم وارث في درجتهم ) وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين ( 2 ) ، أو للأب بالردّ دونهم ( 3 ) . ( ولا يردّ على الزّوج والزوجة ( 4 ) إلا مع عدم كلّ وارث عدا الإمام ) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 8 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 8 و 7 و 2 .